الجريدة الرسميةالعدد 3092ص 116021 آب 1982
المادة (23) أ- للمدير او اي موظف مفوض من قبله خطيا ظلب المعلومات الضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون من اية جهة كانت
ويشترط في ذلك ان لا يلزم موظفو الحكومة والمؤسسات العامة والسلطات المحلية على افشاء اية تفاصيل يكونون ملزمين بحكم
القانون بالمحافظة عليها وكتمانها كما يشترط عدم المساس بسرية العمليات المصرفية.
ب- يجوز للمدير او لاي موظف مفوض من قبله خطيا ان يدخل اي مكان يجري تعاطي عمل فيه وان يفحص البضائع المخزونة والنقد
والالات والماكنات والسجلات الحسابية والقيود والمستندات الاخرى المتعلقة بذلك العمل كما يجوز له ضبط هذه السجلات
والحسابات والمستندات والاحتفاظ بها لمدة لا تزيد على عشرين يوما ولمرة واحدة في السنة اذا اقتنع ان الاحتفاظ بها
ضروري لتنفيذ احكام هذا القانون.