التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 29من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 1982

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3092، ص 1160
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3092ص 116021 آب 1982

التقدير الذاتي في حال تقديم الكشف المادة 29:- أ- لمأمور التقدير تدقيق الكشف المنصوص عليه في المادتين( 26و27 ) من هذا القانون نتيجة التدقيق ان هناك اسبابا تستوجب عدم قبول الكشف كليا او جزئيا يرسل مذكرة خطية بملاحظاته الى المكلف ويدعوه لحضور جلسة يحددها لمناقشتة فيها ونتيجة لهذا: 1- اذا وافق المكلف على تعديل كشفه تحدد الضريبة على هذا الاساس ويبلغ المكلف ذلك باشعار خطي. 2- اذا رفض المكلف تعديل كشفه يقوم مأمور التقدير بتقدير الدخل بقرار كتابي في ضوء المعلومات المتوفرة لديه والمذكرة المشار اليها ويشعر المكلف خطيا بالضريبة ويكون هذا القرار قابلا للاستئناف. ب- اذا لم يرسل الى المكلف اشعار بعدم قبول تقديره الذاتي خلال سنة واحدة من تاريخ استلام الكشف من قبل الدائرة فيعتبر التقدير الذاتي موافقا عليه.

الإحالة

المادة 29 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3092، ص 1160)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية