الجريدة الرسميةالعدد 3092ص 116021 آب 1982
التقدير الذاتي في حال تقديم الكشف
المادة 29:-
أ- لمأمور التقدير تدقيق الكشف المنصوص عليه في المادتين( 26و27 ) من هذا القانون نتيجة التدقيق ان هناك اسبابا تستوجب
عدم قبول الكشف كليا او جزئيا يرسل مذكرة خطية بملاحظاته الى المكلف ويدعوه لحضور جلسة يحددها لمناقشتة فيها ونتيجة
لهذا:
1- اذا وافق المكلف على تعديل كشفه تحدد الضريبة على هذا الاساس ويبلغ المكلف ذلك باشعار خطي.
2- اذا رفض المكلف تعديل كشفه يقوم مأمور التقدير بتقدير الدخل بقرار كتابي في ضوء المعلومات المتوفرة لديه والمذكرة
المشار اليها ويشعر المكلف خطيا بالضريبة ويكون هذا القرار قابلا للاستئناف.
ب- اذا لم يرسل الى المكلف اشعار بعدم قبول تقديره الذاتي خلال سنة واحدة من تاريخ استلام الكشف من قبل الدائرة فيعتبر
التقدير الذاتي موافقا عليه.