الجريدة الرسميةالعدد 3092ص 116021 آب 1982
المادة 31:-
أ- يجوز لأي شخص قدرت عليه الضريبة وفق احكام المادة (30 ) من هذا القانون ان يعترض على هذا التقدير خطيا خلال ثلاثين
يوما من تاريخ تبليغه اشعار التقدير وينبغي عليه ان يذكر في لائحة اعتراضه الاسباب التي يستند اليها في اعتراضه.
ب- اذا قدم الاعتراض بعد انقضاء هذه المدة واقتنع مأمور التقدير بان الشخص المعترض لم يتمكن من تقديم اعتراضه خلال
المدة المذكورة من جراء غيابه عن المملكة او مرضه او لأي سبب معقول آخر جاز له ان يمدد تلك المدة الى الاجل الذي يراه
مناسبا.
ج- على المعترض ان يدفع على الحساب عند تقديم اعتراضه مبلغا يعادل خمسين بالمائة من اخر ضريبة اكتسبت الصفة القطعية،
واذا جرى التقدير لاول مرة فيجب على المعترض ان يدفع عشرين بالمائة من الضريبة المقدرة او المبلغ الذي يسلم به في
لائحة الاعتراض ايهما اكثر الا اذا قرر المدير اقل من تلك.
د- عند تطبيق احكام الفقرة( جـ) من هذه المادة يؤخذ بعين الاعتبار اي مبلغ كان المعترض قد دفعه على حساب السنة او
السنوات المعترض عليها باي طريقة من الطرق بمقتضى احكام هذا القانون بما في لك احكام المادة 37 منه.
هـ- يرد الاعتراض اذا لم يتم دفع المبالغ المنصوص عليها في الفقرة( جـ) من هذه المادة حسب مقتضى الحال.
و- يدعو مأمور التقدير المعترض الى جلسة للنظر في اعتراضه، وللمعترض حق تقديم البينة على أسباب اعتراضه ولمأمور التقدير
حق طلب المعلومات والتفاصيل الضرورية وطلب ابراز السجلات والمستندات المتعلقة بدخل المعترض كما ان له استجواب اي شخص
يعتقد ان لديه معلومات تتعلق بالتقدير المعترض عليه ويشترط في ذلك ان لا يستجوب المستخدم لدى المعرتض او وكيله او
اي شخص آخر يكون مؤتمنا على اسرار عمله بدون موافقة المعترض.
ز- اذا وافق مأمور التقدير على ما اورده المعترض فيقوم بتعديل التقدير تبعاً لذلك.
ح- اذا لم يوافق مأمور التقدير على الوجه المبين في الفقرة السابقة من هذه المادة فيجوز له بقرار معلل ان يقر التقدير
المعترض عليه او يخفضه او يزيده او يلغيه ويعتبر القرار الصادر بموجب هذه الفقرة قابلا للاستئناف.
ط- في كل الاحوال يبلغ مأمور التقدير المعترض نتيجة اعتراضه باشعار خطي.