الجريدة الرسميةالعدد 3092ص 116021 آب 1982
المادة 32:-
أ- في الحالات التي لا تزيد فيها الضريبة النهائية المقدرة على اي شخص( خلاف الشركات المساهمة)في اي سنة من السنوات
على مائتي دينار، يجوز للمدير ان يعتبر تلك الضريبة ضريبة اساسية مقطوعة عن كل سنة من السنوات التالية لتلك السنة
على ان لا تزيد على خمس سنوات وعلى الشخص المذكور دفع الضريبة المقطوعة خلال ثلاثين يوما من انقضاء كل سنة من السنوات
التي تسري فيها تلك الضريبة وللمدير الحق بالغاء ذلك القرار.
ب- بالرغم من اي نص مخالف يجوز للمدير ان يصدر قرارا يفرض بموجبه ضريبة دخل سنوية مقطوعة على فئة او فئات من المكلفين
، ويحدد في القرار انواع الدخول التي يفرض عليها تلك الضريبة والسنوات التي تسري خلالها، وللمدير تفويض صلاحياته هذه
خطيا لمأمور التقدير.
ج- يجوز لاي شخص تنطبق عليه الضريبة الاساسية المقطوعة بمقتضى احكام الفقرتين السابقتين ان يطلب من المدير اعادة النظر
فيها ويشترط في ذلك ان يقدم الطلب خلال ثلاثين يوما من انقضاء السنة التي تسري تلك الضريبة عليها وللمدير ان يخفض
الضريبة او يلغيها.