الجريدة الرسميةالعدد 3092ص 116021 آب 1982
الاستئناف والتميز
المادة 34:-
أ- تختص محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل بالنظر في الاستئنافات المقدمة للطعن في قرارات التقدير واعادة النظر في
التقدير التي يجوز استئنافها بمقتضى احكام هذا القانون، وهي محكمة خاصة مركزها عمان تكون ضمن ملاك وزارة العدل وتعقد
برئاسة قاض لا تقل درجته عن الثانية وعضوية قاضيين لا تقل درجة كل منهما عن الرابعة يخضعون للاحكام القانونية التي
تسري على القضاة النظاميين وتمارس اختصاصاتها وفقا لاحكام القانونية التي تسري على القضاة النظاميين وتمارس اختصاصاتها
وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه وتطبق بقدر الامكان احكام قانون اصول المحاكمات الحقوقية وتعقد جلساتها
في المركز او في اي مكان اخر تراه مناسبا.
ب- تعطى قضايا ضريبة الدخل المستأنفة الى المحكمة المذكورة صفة الاستعجال وتجرى المحاكمة بصورة غير علنية الا اذا
امرت المحكمة بخلاف ذلك ويعتبر الشخص الذي صدر عنه قرار التقدير او قرار اعادة التقدير حسب مقتضى الحال( مستئنفاً
عليه ).
ج- 1- يستوفى الرسم المقرر عن كل سنة بصورة مستقلة.
2- على المستأنف ان يبين في لائحة استئنافه المبلغ الذي يسلم به من الضريبة المقدرة عليه عن كل سنة وان يقدم الى
المحكمة مع لائحة استئنافه ايصالا بدفعه او بدفع المبلغ الذي وافق المدير على استيفائه ويرد الاستئناف اذا لم يدفع
المبلغ المحدد في هذه الفقرة على ذلك الوجه.
د- تقع على المستأنف نفسه اقامة الدليل على ان التقدير باهظ ولا يجوز اثبات اي وقائع لم يدع بها امام الشخص الذي صدر
عنه القرار المستأنف.
هـ-للمحكمة ان تقر التقدير او تخفضه او تزيده او تلغيه او ان تعيد القضية الى المستأنف عليه لاعادة التقدير وفق التعليمات
التي تستصوبها ولها في جميع الاحوال التي تقرر فيها رد الاستئناف او رد اي جزء منه ان تحكم باضافة (10% )من المبلغ
الذي لم يسلم به المستأنف من الضريبة المحكوم بها عن كل سنة بقيت فيها القضية لدى المحكمة.
و- اذا استؤنف اي قرار صادر بمقتضى المادة( 33 ) من هذا القانون وكان المكلف نفسه قد قدم استئنافا ضد قرار مأمور التقدير
وكان الاستئنافان يتعلقان بسنة واحدة يترتب على المحكمة:
1- تكليف المستأنف بان يدفع الفرق بين الرسم المترتب على هذا الاستئناف والرسم الذي دفع عن الاستئناف المقدم ضد قرار
مأمور التدقير.
2- اسقاط الاستئناف المقدم ضد قرار مأمور التقدير والنظر في الاستئناف الجديد.
ز- باستثناء ما نص عليه في البندين( ب وج) من الفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون تشكيل المحاكم النظامية
رقم (26 ) لسنة 1952 يكون كل حكم او امر تصدره المحكمة في هذا الصدد نهائيا وغير قابل للتمييز الا اذا تجاوز مبلغ
ضريبة الدخل المقدرة من قبل مأمور التقدير او الوزير او الموظف المفوض من قبله الف دينار قبل اجراء اي تقاص.
ج- يتولى مأمور التقدير تبليغ المكلف خطيا بمقدار الضريبة المستحقة عليه وفقا لقرار المحكمة.