الجريدة الرسميةالعدد 3092ص 116021 آب 1982
المادة 33 :-
أ- يجوز للوزير او الموظف المفوض من قبله خطيا خلال السنة او خلال اربع سنوات من انتهاء السنة التي جرى خلالها تبليغ
اشعار التقدير بمقتضى احكام المواد( 29و30و31 ) من هذا القانون ان يعيد النظر باي اجراءات اتخذها مأمور التقدير ويشترط
في ذلك ان لا يصدر الوزير او الموظف من قبله قرارا بتخفيض الضريبة الا في الحالات التالية:
1- لغايات تصحيح الاخطاء الحسابية.
2- لغايات تعديل الاعفاءات الشخصية والعائلية والجامعية المنصوص عليها في المادتين( 13و14 ) والتقاص المنصوص عليه
في المادتين( 18و19 )من هذا القانون.
3- في الاحوال التي لا تزيد فيها الضريبة المستحقة بموجب المواد( 29و30و31 ) من هذا القانون على مائتي دينار قبل اجراء
اي تقاص.
ب- للوزير ان الموظف المفوض خطيا من قبله ان يعيد النظر في التقدير الذي اجرى على اي شخص لمحاسبته عن دخله من اي مصدر
لم يكن من الامور والوقائع التي فصلت فيها المحكمة من حيث الموضوع عندما عرض ذلك التقدير عليها عن طريق الاستئناف
او التمييز.
ج- يعتبر القرار الصادر وفق احكام هذه المادة بزيادة الضريبة قابلا للاستئناف ويشترط في ذلك ان لا يصدر الوزير او
الموظف المفوض من قبله قرارا بزيادة الضريبة دون ان يتيح للمكلف فرصة معقولة لسماع اقواله وبسط قضيته.