التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 39من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 1982

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3092، ص 1160
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3092ص 116021 آب 1982

المادة 39:- اذا لم تدفع الضريبة خلال المدة المعينة بموجب هذا القانون فعلى مأمور التقدير ان يبلغ المكلف مذكرة يكلفه فيها بدفع الضريبة المستحقة خلال مدة يعينها لذلك فاذا لم يتم الدفع خلال المدة المعينة في تلك المذكرة، يجوز لمأمور التقدير ان يشرع بتطبيق احكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به وفي هذه الحالة يمارس مأمور التقدير جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عنها في القانون المذكور.

الإحالة

المادة 39 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3092، ص 1160)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية