التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 41من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 1982

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3092، ص 1160
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3092ص 116021 آب 1982

الرديان المادة 41:- أ- اذا ثبت ان شخصا من الاشخاص قد دفع عن ايه سنة بطريقة الخصم او خلافه مقدارا من الضريبة يزيد عن المقدار الصحيح المستحق عليه فيحق للشخص استرداد المبلغ الذي دفعه ويصدر مامور التقدير شهادة بالمبلغ الواجب رده وعلى وزارة المالية لدى تسلمها هذه الشهادة رد المبلغ المذكور فيها. ب- لمن لحقه اجحاف من جراء قرار اصدره مأمور التقدير بشأن المبلغ الواجب رده بمقتضى احكام هذه المادة حق استئناف ذلك القرار الى محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل.

الإحالة

المادة 41 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3092، ص 1160)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية