الجريدة الرسميةالعدد 3092ص 116021 آب 1982
الادارة
المادة 48:-
أ- تقوم دائرة ضريبة الدخل بتنفيذ احكام هذا القانون وترتبط بوزير المالية ويكون لها مدير عام ومن تدعو الحاجة اليه
من المساعدين ومأموري التقدير والموظفين.
ب- يجوز للمدير:
1- ان يمارس جميع الصلاحيات المخولة لمأمور التقدير بمقتضى احكام هذا القانون.
2- ان يؤلف لجنة او اكثر من مأموري التقدير للنظر في قضايا المكلفين والفصل فيها في اية مرحلة من مراحل التقدير
اذا رأى ان مصلحة العمل تقتضي ذلك وتصدر اللجنة قرارها بالاجماع او الاكثرية واذا كانت اللجنة مؤلفة من اثنين واختلفا
في الرأي يعين المدير عضوا ثالثا فيها، ويعتبر القرار الصادر عن اللجنة قرارا صادرا عن مامور التقدير بمقتضى احكام
هذا القانون.
3- ان يخضع قرارات التقدير الصادرة عن مأموري التقدير او لجان التقدير كلها او بعضها بما في ذلك قرار مأمور التقدير
بقبول الكشف السنوي بتعليمات مسبقة للتدقيق من قبله مباشرة او من قبل من يعينه لذلك من موظفي دائرة ضريبة الدخل ولا
تكون قرارات التقدير الخاضعة للتدقيق قانونية وملزمة قبل اجازتها على ذلك الوجه ويعتبر اي تبليغ لها باطلا ويفصل المدير
في اي مسألة تنشأ عن اجراءات التدقيق تلك.
4- وضع نماذج الكشوف والاشعارات والمذكرات واية نماذج اخرى يراها ضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون واي نظام صادر
بمقتضاه، كما وأن له تعديل او الغاء النماذج المستعملة من قبل.
ج- للمدير العام بموافقة الوزير ان يفوض خطيا اي موظف من وموظفي الصنف الاول في دائرة ضريبة الدخل بممارسة الصلاحيات
المخولة اليه بمقتضى احكام هذا القانون ووفقا للشروط والقيود التي يقررها.
د- يصدر المدير التعليمات المنصوص عنها في هذا القنون بعد موافقة الوزير عليها.