الجريدة الرسميةالعدد 3092ص 116021 آب 1982
المادة 49:-
أ- يترتب على كل من يضطلع بواجب رسمي لتنفيذ أحكام هذا القانون:-
1- ان يعتبر المستندات والمعلومات والكشوف وقرارات التقدير ونسخها التي يطلع عليها المتعلقة بدخل اي شخص او مفردات
اي دخل انها سرية ومكتومة وان يتداول بها على هذا الاساس.
2- ان يقدم ويوقع تصريحا للمحافظة على الاسرار الرسمية حسب الصيغة التي يضعها الوزير.
3- ان يقدم خلال شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون او من تاريخ تعيينه كشفا بأمواله المنقولة ومصادر دخله وأموال
زوجته وأولاده القاصرين كما يترتب عليه في مطلع كل سنة لاحقة ان يبين اي زيادة طرأت على تلك الاموال.
ب- لا يكلف الشخص المعين بمقتضى هذا القانون او المضطلع بتنفيذ احكامه بان يبرز اي مستند او كشف او قرار تقدير او
نسخا عنها في ايه محكمة غير محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل او بأن يفشي امام اي محكمة او بأن يبلغها اي امر او شيء
مما يكون قد أطلع عليه في سياق اضطلاعه بواجباته بمقتضى هذا القانون الا ما كان ضروريا لتنفيذ احكامه حسبما يقرره
المدير في كل حالة تنشأ بمقتضى هذه الفقرة او من اجل تعقيب اي جرم يتعلق بضريبة الدخل او في سياق تعقيبه ذلك الجرم.
ج- كل من وجدت في حيازته او تحت رقابته اي مستندات او كشوف او قرارات تقدير او نسخها تتعلق بدخل اي شخص او مفردات
هذا الدخل وبلغ او حاول تبليغ تلك المعلومات او اي شيء ورد في تلك المستندات او المعلومات او الكشوف او قرارات التقدير
او نسخها في اي وقت لاي شخص.
1- غير الشخص الذي يخوله القانون تبليغها اليه.
2- لاي غاية غير غايات هذا القانون.
يعتبر انه ارتكب جرما خلافاً لاحكام هذا القانون ويعاقب لدى ادانته بغرامة لا تتجاوز مائي دينار او بالحبس مدة لا
تزيد على سنة او بكلتا العقوبتبن معا.