الجريدة الرسميةالعدد 3092ص 116021 آب 1982
المادة 50:-
أ- لمجلس الوزراء ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك:-
1- تنظيم الاصول المتبعة في استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل التي ترفع بمقتضى هذا القانون وان يضمن تلك الاصول
احكاما تتعلق بدفع الرسوم والاحكام الضرورية الاخرى.
2- اقتطاع الضريبة ودفعها من الرواتب واي دخل اخر تقضي احكام هذا القانون باقتطاع الضريبة منه.
ب- لمجلس الوزراء ان يصدر التعليمات او الانظمة المتعلقة بالمكافآت الخاصة بموظفي الدائرة وغيرهم واستحقاقها وكيفية
دفعها والاكراميات التي تيسر حسن تحقيق الضريبة وعدالة فرضها ويخصص سنويا في موازنة الدولة المبالغ اللازمة للانفاق
على تلك الوجوه وعلى تحسين سير العمل وحسن الاداء في الدائرة وتطوير جهازها.
ج- الى ان تصدر الانظمة المنصوص عليها في الفقرة( أ ) من هذه المادة تبقى الانظمة الصادرة استنادا لقانون ضريبة الدخل
رقم( 25 ) لسنة 1964 سارية المفعول الى المدى الذي لا تتعارض فيه مع احكام هذا القانون.