الجريدة الرسميةالعدد 3092ص 116021 آب 1982
المادة (4) أ- يعتبر كل من الزوج والزوجة ملكفا مستقلا عن الاخر.
ب- يتمتع الزوج وحده بالاعفاءات والتنزيلات المنصوص عليها في هذا القانون ويجوز منحها كلها او بعضها للزوجة بناء على
طلب الزوج او إذا كانت المعيل الوحيد للعائلة.
ج- تتمتع الزوجة بالاعفاء الجزئي من الرواتب والمكافآت المنصوص عليه في الفقرة ( أ ) او الفقرة ( ب ) من المادة (
14 ) من هذا القانون.
د- يعتبر الزوج والزوجة لأغراض هذا لالقانون مكلفا واحدا بناء على طلبهما ويجري التقدير باسم الزوج وإذا جرى التقدير
على هذه الصورة فيجري تحصيل الضريبة من كليهما او من اي منهما وفقا لما يقرره مأمور التقدير.
هـ- يكون الزوج ملزما بالقيام بكافة الامور والاجراءات والواجبات المنصوص علها في هذا القانون والمتعلقة بإجراء التقدير
بما في ذلك تقديم الكشوف السنوية والحضور أمام مأمور التقدير لتقديم البيانات والمعلومات التفصيلية المطلوبة عن دخله
او دخل زوجته او دخلهما.