الجريدة الرسميةالعدد 3092ص 116021 آب 1982
مصادر الدخل:
المادة (3) أ- يخضع للضريبة الدخل الذي يتأتى لأي شخص في المملكة او يجنيه منها من:
1- أرباح او مكاسب اي عمل او اي حرفة او تجارة او مهنة او صنعة مهما كانت المدة التي جرت فيها ممارسة ذلك العمل او
تلك الحرفة او التجارة او المهنة او الصنعة ومن اي معاملة او صفقة منفصلة تعتبر بمثابة عمل او تجارة.
2- الرواتب والاجور والعلاوات والمكافآت من أي وظيفة بما في ذلك القيمة السنوية المقدرة للسكن او المنامة او المأكل
او الاقامة او اي علاوة اخرى باستثناء بدل التمثيل وعلاوة الضيافة او جزء منها وباستثناء علاوة الاعاشة والسفر ويشترط
في ذلك ان تنفق هذه العلاوات في سببيل الوظيفة على ان تنظم احكام هذه الفقرة بتعليمات يصدرها المدير.
3- الفوائد والخصميات والعمولات بما في ذلك الفوائد والخصميات وفروقات العملة والعمولات التي تتقاضاها البنوك المرخصة
والشركات المالية ، والصرافون المرخصون وشركات التأمين والوساطة في سوق عمان المالية ، على خدماتها وتسهيلاتها الائتمانية
لعملائها.
4- المكاسب الناجمة عن أي عقد في المملكة كأرباح المقاولات والتعهدات والعطاءات وعمولات الوكالات واتفاقيات التمثيل
والوساطة التجارية وما ماثل سواء كان مصدرها من داخل المملكة او من خارجها.
5- المكاسب الناجمة من اي التزام او مساهمة وكذلك الدخل من أجور وأتعاب تقديم الاستشارات والخبرة والاشتراك في التحكيم
وما ماثل ذلك من أعمال.
6- بدلات اجارة العقارات وغيرها من الاموال غير المنقولة والعوائد والاقساط وسائر الارباح الناشئة عنها ، وكذلك الدخول
والمكاسب التي تتأتى من اي ملك خلاف العقارات والاموال غير المنقولة الاخرى.
7- بدل الخلو وبدل المفتاحية ، ويسمح للشخص الذي دفع هذا البدل باستهلاكه ضمن المصاريف والنفقات الانتاجية المقبولة
لغايات هذا القانون خلال مدة خمس سنوات بالتساوي كما يسمح للمستفيد منها بتقسيمها على خمس سنوات بالتساوي أيضا.
8- الارباح والمكاسب المتأتية عن بيع اي عقار شريطة ان يكون شراء هذا العقار قد تم بعد نفاذ هذا القانون وتم البيع
خلال عشرين سنة من تاريخ الشراء ، ولا يعتبر نقل ملكية العقار بين الاصول والفروع والزوجين بيعاً لغايات احكام هذه
الفقرة ويحسب هذا الدخل على أساس الفرق بين سعر البيع وتكلفة الشراء وتحدد تكلفة الشراء على أساس ثمن الشراء مضافاً
اليه رسوم التسجيل وعمولات الشراء وتكاليف الانشاءات في حال انشائها وخمسة عشر بالمائة من تكلفة الشراء عن كل سنة
من سنوات الحيازة ، ويقسم الدخل الناشيء عن بيع الابنية والشقق بالتقسيط وفق تعليمات يصدرها المدير ولا تفرض الضريبة
على أرباح بيع المكلف لمسكنه الوحيد في المملكة مرة واحدة لكل خمس سنوات.
9- المبالغ المقبوضة مقابل بيع او تأجير او منح حق الامتياز لاستعمال او استغلال اي علامة تجارية او تصميم او براءة
اختراع او حقوق التأليف والطبع او اي عوض آخر عنها ويوزع الدخل الخاضع للضريبة بمقتضى هذا البند على ثلاث سنوات.
10- الدخول المتأتية من اعمال التأمين بمختلف انواعه واعمال النقل البري والبحري والجوي للمقيمين وغير المقيمين.
11- أرباح او مكاسب اي مصدر آخر غير مشمول في البنود ( 1 - 10 ) من هذه الفقرة التي لم تستثن بصراحة من هذا لبنود
والتي لم يمنح اعفاء بشأنها بمقتضى هذا القانون او اي قانون آخر.
ب- يخضع لضريبة الفوائد والعمولات المتحققة خارج المملكة لاي بنك مرخص او شركة مالية او صيرفي او شركة تأمين بعد نفاذ
هذا القانون وتكون ناشئة عن أموالها وودائعها من المملكة.
ج- تعتبر الارباح الناجمة عن التصدير متحققة في المملكة.
د- يوزع دخل الشركة العادية المقيمة بين الشركاء وتضاف خصة كل منهم من هذا الدخل الى اجمالي دخله من المصادر الاخرى.