التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 48من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 1982

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3092، ص 1160
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3092ص 116021 آب 1982

الادارة المادة 48:- أ- تقوم دائرة ضريبة الدخل بتنفيذ احكام هذا القانون وترتبط بوزير المالية ويكون لها مدير عام ومن تدعو الحاجة اليه من المساعدين ومأموري التقدير والموظفين. ب- يجوز للمدير: 1- ان يمارس جميع الصلاحيات المخولة لمأمور التقدير بمقتضى احكام هذا القانون. 2- ان يؤلف لجنة او اكثر من مأموري التقدير للنظر في قضايا المكلفين والفصل فيها في اية مرحلة من مراحل التقدير اذا رأى ان مصلحة العمل تقتضي ذلك وتصدر اللجنة قرارها بالاجماع او الاكثرية واذا كانت اللجنة مؤلفة من اثنين واختلفا في الرأي يعين المدير عضوا ثالثا فيها، ويعتبر القرار الصادر عن اللجنة قرارا صادرا عن مامور التقدير بمقتضى احكام هذا القانون. 3- ان يخضع قرارات التقدير الصادرة عن مأموري التقدير او لجان التقدير كلها او بعضها بما في ذلك قرار مأمور التقدير بقبول الكشف السنوي بتعليمات مسبقة للتدقيق من قبله مباشرة او من قبل من يعينه لذلك من موظفي دائرة ضريبة الدخل ولا تكون قرارات التقدير الخاضعة للتدقيق قانونية وملزمة قبل اجازتها على ذلك الوجه ويعتبر اي تبليغ لها باطلا ويفصل المدير في اي مسألة تنشأ عن اجراءات التدقيق تلك. 4- وضع نماذج الكشوف والاشعارات والمذكرات واية نماذج اخرى يراها ضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون واي نظام صادر بمقتضاه، كما وأن له تعديل او الغاء النماذج المستعملة من قبل. ج- للمدير العام بموافقة الوزير ان يفوض خطيا اي موظف من وموظفي الصنف الاول في دائرة ضريبة الدخل بممارسة الصلاحيات المخولة اليه بمقتضى احكام هذا القانون ووفقا للشروط والقيود التي يقررها. د- يصدر المدير التعليمات المنصوص عنها في هذا القنون بعد موافقة الوزير عليها.

الإحالة

المادة 48 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3092، ص 1160)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية