نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الغاء قانون ضريبة الاراضي رقم 43 لسنة 1980
- الجريدة الرسمية
- العدد 2977، ص 2020
- نُشر
- 31 كانون الأول 1980
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الغاء قانون ضريبة الاراضي رقم 43 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2977، ص 2020)
حياة القانون
قانون الغاء قانون ضريبة الاراضي ساري
رقم 43 لسنة 1980 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2977، ص 2020، نُشر في 31 كانون الأول 1980
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1980 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 3
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يلغى قانون ضريبة الاراضي رقم (30) لسنة 1955 والقرارات التي صدرت بموجبه على ان تحصل مبالغ الضريبه والغرامات التي استحقت بموجبه وتخلف المكلفون بها عن دفعها وذلك بمقتضى قانون تحصيل الاموال الاميريه المعمول به.
المادة 3
اسأل مساعدك عن قانون الغاء قانون ضريبة الاراضي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.