التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الغاء قانون ضريبة الاراضي رقم 43 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2977، ص 2020
نُشر
31 كانون الأول 1980
المواد
3
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الغاء قانون ضريبة الاراضي رقم 43 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2977، ص 2020)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الغاء قانون ضريبة الاراضي ساري

رقم 43 لسنة 1980 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2977، ص 2020، نُشر في 31 كانون الأول 1980

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1980 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

يحلّ محلّقانون ضريبة الاراضي رقم 30 لسنة 1955غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون الغاء ضريبة الاراضي لسنة 1980 ) ويعمل به اعتبارا 1\1\1981.

المادة 2

المادة 2- يلغى قانون ضريبة الاراضي رقم (30) لسنة 1955 والقرارات التي صدرت بموجبه على ان تحصل مبالغ الضريبه والغرامات التي استحقت بموجبه وتخلف المكلفون بها عن دفعها وذلك بمقتضى قانون تحصيل الاموال الاميريه المعمول به.

المادة 3

المادة 3- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الغاء قانون ضريبة الاراضي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية