التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الميزانية العامة لسنة 1939 - 1940 المالية رقم 12 لسنة 1940

غير ساري
المواد
6
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الميزانية العامة لسنة 1939 - 1940 المالية رقم 12 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، ص 56)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الميزانية العامة لسنة 1939 - 1940 المالية غير ساري

رقم 12 لسنة 1940 · 6 مواد

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1940 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

القانون الاساسي لشرق الاردن رقم 0 لسنة 1928غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 6

المادة 1

المادة الاولى - يسمى هذا القانون (قانون الميزانية العامة لسنة 1939-1940 المالية) ويعمل به اعتباراً من بداية السنة المذكورة.

المادة 2

المادة الثانية - يخصص لنفقات الحكومة عن الاثنى عشر شهرا التي تنتهي بانتهاء 31-3-1940 اي مبلغ لا يزيد على (874835) جنيهاً فلسطينياً تصرف على المقاصد المبينة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون.

المادة 3

المادة الثالثة - تقدر الواردات للاثنى عشر شهرا التي تنتهي بانتهاء 31- 3- 1940 بمبلغ قدره (844041) جنيها فلسطينياً كما هو مبين في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون.

المادة 4

المادة الرابعة - يسدد العجز البالغ (30794) جنيهاً فلسطينياً من الفيض المدور من سنة 1938-1939 المالية وقدره (10617) جنيهاً فلسطينياً وما بقي منه يؤمن من الوفر العام.

المادة 5

المادة الخامسة - لا يجوز نقل اي مبلغ من فصل الى آخر الا بقانون.

المادة 6

المادة السادسة - تلغى قوانين الميزانية الخاصة الموقتة التي صدرت متعلقة بسنة 1939-1940 المالية تحت ارقام 1 الى 13.

اسأل مساعدك عن قانون الميزانية العامة لسنة 1939 - 1940 المالية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية