نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الميزانية العامة لسنة 1939 - 1940 المالية رقم 12 لسنة 1940
غير ساري
- المواد
- 6
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الميزانية العامة لسنة 1939 - 1940 المالية رقم 12 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، ص 56)
حياة القانون
قانون الميزانية العامة لسنة 1939 - 1940 المالية غير ساري
رقم 12 لسنة 1940 · 6 مواد
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1940 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
القانون الاساسي لشرق الاردن
رقم 0 لسنة 1928غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 6
المادة 1
المادة الاولى - يسمى هذا القانون (قانون الميزانية العامة لسنة 1939-1940 المالية) ويعمل به اعتباراً من بداية السنة
المذكورة.
المادة 2
المادة الثانية - يخصص لنفقات الحكومة عن الاثنى عشر شهرا التي تنتهي بانتهاء 31-3-1940 اي مبلغ لا يزيد على (874835)
جنيهاً فلسطينياً تصرف على المقاصد المبينة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون.
المادة 3
المادة الثالثة - تقدر الواردات للاثنى عشر شهرا التي تنتهي بانتهاء 31- 3- 1940 بمبلغ قدره (844041) جنيها فلسطينياً
كما هو مبين في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون.
المادة 4
المادة الرابعة - يسدد العجز البالغ (30794) جنيهاً فلسطينياً من الفيض المدور من سنة 1938-1939 المالية وقدره (10617)
جنيهاً فلسطينياً وما بقي منه يؤمن من الوفر العام.
المادة 5
المادة الخامسة - لا يجوز نقل اي مبلغ من فصل الى آخر الا بقانون.
المادة 6
المادة السادسة - تلغى قوانين الميزانية الخاصة الموقتة التي صدرت متعلقة بسنة 1939-1940 المالية تحت ارقام 1 الى 13.
اسأل مساعدك عن قانون الميزانية العامة لسنة 1939 - 1940 المالية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.