التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الميزانية الخاص المؤقت رقم 8 لسنة 1934

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 449، ص 412
نُشر
8 أيلول 1934
المواد
2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الميزانية الخاص المؤقت رقم 8 لسنة 1934 (الجريدة الرسمية، العدد 449، ص 412)

المصدر الرسمي ↗

المواد 2

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون الميزانية الخاص المؤقت رقم (8) لسنة 1934 - 1935 المالية ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- أجيز انفاق مبلغ قدره الفا جنيه للاغراض المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون. الجدول لف الفصل المادة 1000 28 1- نفقات زيادة سمو الامير المعظم للمملكة المتحدة. 1000 2- نفات خاصة لسمو الامير المعظم.

اسأل مساعدك عن قانون الميزانية الخاص المؤقت.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية