الجريدة الرسميةالعدد 449ص 4128 أيلول 1934
المادة 2- أجيز انفاق مبلغ قدره الفا جنيه للاغراض المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون.
الجدول
لف الفصل المادة
1000 28 1- نفقات زيادة سمو الامير المعظم للمملكة المتحدة.
1000 2- نفات خاصة لسمو الامير المعظم.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 449ص 4128 أيلول 1934
الإحالة
المادة 2 من قانون الميزانية الخاص المؤقت رقم 8 لسنة 1934 (الجريدة الرسمية، العدد 449، ص 412)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.