التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الميزانية الخاص المؤقت رقم 8 لسنة 1934

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 449، ص 412
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 449ص 4128 أيلول 1934

المادة 2- أجيز انفاق مبلغ قدره الفا جنيه للاغراض المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون. الجدول لف الفصل المادة 1000 28 1- نفقات زيادة سمو الامير المعظم للمملكة المتحدة. 1000 2- نفات خاصة لسمو الامير المعظم.

الإحالة

المادة 2 من قانون الميزانية الخاص المؤقت رقم 8 لسنة 1934 (الجريدة الرسمية، العدد 449، ص 412)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية