نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الميزانية الخاص المؤقت رقم 8 لسنة 1934
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 449، ص 412
- نُشر
- 8 أيلول 1934
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الميزانية الخاص المؤقت رقم 8 لسنة 1934 (الجريدة الرسمية، العدد 449، ص 412)
المواد 2
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون الميزانية الخاص المؤقت رقم (8) لسنة 1934 - 1935 المالية ) ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- أجيز انفاق مبلغ قدره الفا جنيه للاغراض المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون. الجدول لف الفصل المادة 1000 28 1- نفقات زيادة سمو الامير المعظم للمملكة المتحدة. 1000 2- نفات خاصة لسمو الامير المعظم.
اسأل مساعدك عن قانون الميزانية الخاص المؤقت.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.