الجريدة الرسميةالعدد 3320ص 78328 أيار 1985
المادة 13- مع مراعاة ما ورد في هذا القانون:
أ-يقوم على ادارة الجامعة:
1.رئيس الجامعة.
2.مجلس الجامعة.
ب-يتولى ادارة كل كلية من كليات الجامعة:
1.عميد الكلية.
2.مجلس الكلية.
ج-يتولى ادارة كل دائرة اكاديمية:
1.مدير الدائرة.
2.مجلس الدائرة.
د-يتولى ادارة الاكاديمية عميد ومجلس، كما يتولى ادارة المركز والمعهد والمستشفى مدير ومجلس لكل منهما.
هـ-لمجلس الامناء بناء على تنسيب من رئيس الجامعة تعيين عمداء او مديرين في غير الكليات لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد
على ان تتوافر في العميد شروط الاستاذية بموجب احكام هذا القانون.