التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من قانون جامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3320، ص 783
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3320ص 78328 أيار 1985

المادة 24- يتولى مجلس الكلية تنظيم شؤون الكلية المتعلقة بالتدريس والبحث العلمي والارشاد ويقترح على مجلس الجامعة اي امر من شأنه المساهمة في تحقيق اهداف الكلية والجامعة وذلك بالإضافة الى المسؤوليات التالية: أ-وضع الخطط الدراسية والبرامج في الكلية ورفعها ال لجنة مجلس الجامعة للنظر فيها واقرارها. ب- التنسيق بين الدوائر الاكاديمية في الكلية. ج- الاشراف على تنظيم الدراسة في الكلية وتقويمها بما في ذلك نتائج الامتحانات بعد صدورها والاشراف على الارشاد الاكاديمي للطلبة. د- الاشراف على تنظيم وتقويم البحث العلمي والدراسات العليا في الكلية بالتنسيق مع الجهة المختصة بالبحث العلمي والدراسات العليا. هـ- اقتراح تعيين اعضاء هيئة التدريس في الكلية على ان يرفق الاقتراح بقائمة تتضمن اسماء المتقدمين للعمل ومؤهلاتهم وسائر المعلومات المتعلقة بهم. و- اقتراح ترقية اعضاء هيئة التدريس وتثبيتهم ونقلهم وندبهم واعارتهم واجازتهم وايفادهم. ز- اعداد مشروع موازنة الكلية وتقديمه الى مجلس الجامعة. ح- النظر في التقرير السنوي الذي يقدمه العميد. ط- اية امور اخرى تتعلق بعمل الكلية يعرضها عميد الكلية على المجلس.

الإحالة

المادة 24 من قانون جامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3320، ص 783)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية