التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من قانون جامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3320، ص 783
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3320ص 78328 أيار 1985

المادة 23- أ- يشكل مجلس الكلية على النحو التالي:- 1- العميد رئيساً 2- نواب العميد 3- مديري الدوائر الاكاديمية في الكلية . اعضاء 4- ممثل عن كل دائرة اكاديمية من دوائر الكلية ينتخبه اعضاء الدائرة لمدة سنة. 5- عدد من الاشخاص لا يزيد على الثلاثة من ذوي الخبرة والكفاءة او العلاقة بشؤون الكلية يعينون لمدة سنة بقرار من مجلس الجامعة بناء على تنسيب من مجلس الكلية. ب- لمجلس الامناء بناء على تنسيب رئيس الجامعة، تشكيل مجلس مؤقت للكلية المستحدثة يتألف من عدد لا يقل عن ثلاثة اعضاء ولا يزيد على سبعة اعضاء من داخل الجامعة او من خارجها ويتولى المجلس المؤقت صلاحيات مجلس الكلية ومجالس الدوائر في الكلية، وتنتهي مدة المجلس المؤقت حال تأليف مجلس الكلية بموجب أحكام هذا القانون. جـ- بالرغم مما ورد في هذا القانون لمجلس الامناء ان يقرر تشكيل هيئة تتمثل فيها اكثر من كلية وتحدد تسمية هذه الهيئة وتشكيلاتها وصلاحياتها وعضويتها في مجالس ولجان الجامعة، بنظام يصدر لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 23 من قانون جامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3320، ص 783)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية