الجريدة الرسميةالعدد 3320ص 78328 أيار 1985
المادة 35- يشترط فيمن يعين استاذا مشاركا او يرقى الى هذه الرتبة:
أ-ان تتوافر لديه المؤهلات والشروط الواردة في المادة34 من هذا القانون.
ب- أن يكون قد شغل رتبة استاذ مساعد مدة لا تقل عن أربع سنوات في احدى الكليات الجامعية او في معهد علمي من مستواها.
جـ- أن يكون قد نشر بعد تعيينه في رتبة استاذ مساعد انتاجا علميا فيما يسهم في تقدم المعرفة ، او قام بأعمال فنية
مهنية ممتازة في ميدان تخصصه.
د- ويجوز أن يعين استاذا مشاركا من لم يعمل استاذا مساعدا على ان يتوافر لديه الشرطان الواردان في الفقرتين (أ،جـ)
من هذه المادة، وأن بكون قد مضى على حصوله على درجة الدكتوراه، أو ما يعادلها مدة لا تقل عن ثماني سنوات. كما يجوز
في بعض الحقول المهنية كالطب مثلا ان يكون المرشح قد قام بأعمال قيمة أدت إلى تقدم المهنة أو المعرفة، وأمضى مدة ثماني
سنوات على الأقل في ممارسة المهنة بعد حصوله على المؤهل العالي الذي لا تقل مدة الدراسة للحصول عليه عن سنتين بعد
الدرجة الجامعية الأولى.