الجريدة الرسميةالعدد 3320ص 78328 أيار 1985
المادة 41- بالرغم مما ورد في أي تشريع آخر:
أ- لعضو الهيئة التدريسية في أية جامعة في المملكة ان يقوم بالتدريس في الجامعة خلال مدة اجازة تغرغه العلمي وان يجمع
بين الراتبين.
ب- اذا انتقل عضو الهيئة التدريسية من أية جامعة في المملكة الى جامعة بموافقة الجهة المختصة بتعيين أعضاء الهيئة
التدريسية في الجامعة التي انتقل منها ذلك العضو فتنقل معه الى الجامعة جميع حقوقه المكتسبة المتعلقة بالإدخار والمكافأة
واجازة التفرغ العلمي. وفي هذه الحالة تحسب له سنوات الخدمة التي أمضاها في الجامعة التي انتقل منها كخدمة فعلية في
الجامعة لغايات الادخار والمكافـأة واجازة التفرغ العلمي.