الجريدة الرسميةالعدد 3320ص 78328 أيار 1985
المادة 24- يتولى مجلس الكلية تنظيم شؤون الكلية المتعلقة بالتدريس والبحث العلمي والارشاد ويقترح على مجلس الجامعة
اي امر من شأنه المساهمة في تحقيق اهداف الكلية والجامعة وذلك بالإضافة الى المسؤوليات التالية:
أ-وضع الخطط الدراسية والبرامج في الكلية ورفعها ال لجنة مجلس الجامعة للنظر فيها واقرارها.
ب- التنسيق بين الدوائر الاكاديمية في الكلية.
ج- الاشراف على تنظيم الدراسة في الكلية وتقويمها بما في ذلك نتائج الامتحانات بعد صدورها والاشراف على الارشاد الاكاديمي
للطلبة.
د- الاشراف على تنظيم وتقويم البحث العلمي والدراسات العليا في الكلية بالتنسيق مع الجهة المختصة بالبحث العلمي والدراسات
العليا.
هـ- اقتراح تعيين اعضاء هيئة التدريس في الكلية على ان يرفق الاقتراح بقائمة تتضمن اسماء المتقدمين للعمل ومؤهلاتهم
وسائر المعلومات المتعلقة بهم.
و- اقتراح ترقية اعضاء هيئة التدريس وتثبيتهم ونقلهم وندبهم واعارتهم واجازتهم وايفادهم.
ز- اعداد مشروع موازنة الكلية وتقديمه الى مجلس الجامعة.
ح- النظر في التقرير السنوي الذي يقدمه العميد.
ط- اية امور اخرى تتعلق بعمل الكلية يعرضها عميد الكلية على المجلس.