التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون تصديق اتفاقية قرض الصندوق الخاص لمنظمة الاوبيك لتمويل مشروع ري الاغوار الشمالية رقم 45 لسنة 1977

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2748، ص 2832
نُشر
16 كانون الأول 1977
المواد
3
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تصديق اتفاقية قرض الصندوق الخاص لمنظمة الاوبيك لتمويل مشروع ري الاغوار الشمالية رقم 45 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2748، ص 2832)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية قرض الصندوق الخاص لمنظمة الاوبيك لتمويل مشروع ري الاغوار الشمالية لسنة 1977 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعتبر( اتفاقية قرض الصندوق الخاص لمنظمة الاوبيك لتمويل مشروع ري الاغوار الشمالية ) الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الخاص لمنظمة الاوبيك صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.

المادة 3

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاقية قرض الصندوق الخاص لمنظمة الاوبيك لتمويل مشروع ري الاغوار الشمالية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية