التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون خاص موقت رقم - 13 لسنة 1939 - 1940 المالية رقم 13 لسنة 1939

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 651، ص 615
نُشر
1 تشرين الأول 1939
المواد
3
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون خاص موقت رقم - 13 لسنة 1939 - 1940 المالية رقم 13 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 651، ص 615)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

المادة الاولى - يسمى هذا القانون (قانون الميزانية الخاص الموقت رقم - 13 لسنة 1939 - 1940 المالية ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة الثانية- اجيز انفاق الف جنيه خصصت للمادة الاولى (شطب قروض الزلزال) من فصل الصرفيات السابع والعشرين من ميزانية السنة المالية الحاضرة مضافا اليها الف جنيه اخرى خصصت في السنة المالية المنصرمة ولم تصرف.

المادة 3

المادة الثالثة - يستبدل رقم (5) الوارد تحت كلمة المادة للمبلغ (2085) ل. ف المخصص لمشترى (250) بندقية اضافية في الفصل (25- الجيش العربي فوق العادة) والمنشور في الصحيفة 507 من العدد 643 من الجريدة الرسمية برقم (7).

اسأل مساعدك عن قانون خاص موقت.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية