التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · المناطق والاسواق الحرة

المادة 128من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3161، ص 1072
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3161ص 10722 تموز 1983

الفصل الرابع المناطق والاسواق الحرة المادة 128-أ- مع مراعاة احكام المادة -129- من هذاالقانون، يمكن ادخال جميع البضائع الاجنبية من اي نوع كانت وايا كان منشؤها الى المناطق الحرة واخراجها منها الى غير المنطقة الجمركية دون ان تخضع لقيود الاستيراد او المنع او خضوعها للرسوم والضرائب باستثناء ما يفرض عليها لمصلحة الجهة القائمة على ادارة واستثمار تلك المناطق. ب - يجوز ادخال البضائع الوطنية او التي اكتسبت هذه الصفة بوضعها في الاستهلاك المحلي الى المنطقة الحرة ،على ان تخضع عندئذ لقيود التصدير والمنع والرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الخاصة بالتصدير وذلك بالإضافة الى ما يفرض لمصلحة الجهة القائمة على ادارة واستثمار المنطقة الحرة. ج- لا تخضع البضائع الموجودة في المنطقة الحرة لاي قيد من حيث مدة بقائها فيها.

الإحالة

المادة 128 من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3161، ص 1072)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية