التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · المناطق والاسواق الحرة

المادة 129من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3161، ص 1072
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3161ص 10722 تموز 1983

المادة 129- أ- البضائع المدرجة في المنافست برسم الوارد لا يجوز نقلها او ادخالها الى المنطقة الحرة الا بموافقة المدير وضمن الشروط والتحفظات التي يقررها. ب - يحظر دخول البضائع التالية الى المنطقة الحرة: 1 - البضائع الممنوعة لمخالفتها النظام العام وتحدد من قبل السلطات ذات الاختصاص. 2 - البضائع النتنة او القابلة للالتهاب عدا المحروقات اللازمة لاعمال الاستثمار والتي تسمح بها الهيأة المستثمرة ضمن الشروط التي تحددها. 3 - الاسلحة الحربية والذخائر والمتفجرات ايا كان نوعها. 4 - البضائع المخالفة للقوانين المتعلقة بحماية الملكية التجارية والصناعية والادبية والفنية والصادر بها قرار بذلك من الجهات المختصة. 5 - المخدرات على اختلاف انواعها ومشتقاتها. 6 - البضائع التي منشؤها بلد تقررت مقاطعته اقتصاديا.

الإحالة

المادة 129 من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3161، ص 1072)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية