الجريدة الرسميةالعدد 3161ص 10722 تموز 1983
المادة 129- أ- البضائع المدرجة في المنافست برسم الوارد لا يجوز نقلها او ادخالها الى المنطقة الحرة الا بموافقة المدير
وضمن الشروط والتحفظات التي يقررها.
ب - يحظر دخول البضائع التالية الى المنطقة الحرة:
1 - البضائع الممنوعة لمخالفتها النظام العام وتحدد من قبل السلطات ذات الاختصاص.
2 - البضائع النتنة او القابلة للالتهاب عدا المحروقات اللازمة لاعمال الاستثمار والتي تسمح بها الهيأة المستثمرة
ضمن الشروط التي تحددها.
3 - الاسلحة الحربية والذخائر والمتفجرات ايا كان نوعها.
4 - البضائع المخالفة للقوانين المتعلقة بحماية الملكية التجارية والصناعية والادبية والفنية والصادر بها قرار بذلك
من الجهات المختصة.
5 - المخدرات على اختلاف انواعها ومشتقاتها.
6 - البضائع التي منشؤها بلد تقررت مقاطعته اقتصاديا.