الجريدة الرسميةالعدد 3161ص 10722 تموز 1983
الفصل الرابع
المناطق والاسواق الحرة
المادة 128-أ- مع مراعاة احكام المادة -129- من هذاالقانون، يمكن ادخال جميع البضائع الاجنبية من اي نوع كانت وايا
كان منشؤها الى المناطق الحرة واخراجها منها الى غير المنطقة الجمركية دون ان تخضع لقيود الاستيراد او المنع او خضوعها
للرسوم والضرائب باستثناء ما يفرض عليها لمصلحة الجهة القائمة على ادارة واستثمار تلك المناطق.
ب - يجوز ادخال البضائع الوطنية او التي اكتسبت هذه الصفة بوضعها في الاستهلاك المحلي الى المنطقة الحرة ،على ان تخضع
عندئذ لقيود التصدير والمنع والرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الخاصة بالتصدير وذلك بالإضافة الى ما يفرض لمصلحة
الجهة القائمة على ادارة واستثمار المنطقة الحرة.
ج- لا تخضع البضائع الموجودة في المنطقة الحرة لاي قيد من حيث مدة بقائها فيها.