التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب العاشر · الاعفاءات: الفصل الاول

المادة 159من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3161، ص 1072
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3161ص 10722 تموز 1983

الباب العاشر الاعفاءات: الفصل الاول المادة 159-تعفى من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الاخرى: أ-ما يرد باسم جلالة الملك المعظم. ب - الهبات والتبرعات الواردة للوزارات والدوائر والمؤسسات العامة الحكومية والجامعات والبلديات والمجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة. جـ- مستوردات الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والجامعات والبلديات والمجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة اذا لم يكن لها مثيلات من الصناعات الاردنية المعتمدة التي يحددها مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير ووزير الصناعة والتجارة ، وذلك رغم اي نص مخالف في اي قانون. د- ما يقرر مجلس الوزراء اعفاءه بناء على تنسيب من الوزير ويحدد الوزير الشروط والاجراءات الواجب اتمامها للاستفادة هذا الاعفاء. هـ- اذا بيعت المستوردات المنصوص عليها في هذه المادة بعد استعمالها او في حالة عدم صلاحيتها للاستعمال فيعتبر بدل البيع شاملا قيمتها مع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى و يوزع ذلك البدل بنسبة 75% منه للدائرة و-25%- منه للدائرة ذات العلاقة.

الإحالة

المادة 159 من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3161، ص 1072)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية