التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الاعفاءات الدبلوماسية والقنصلية

المادة 160من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3161، ص 1072
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3161ص 10722 تموز 1983

الفصل الثاني الاعفاءات الدبلوماسية والقنصلية المادة 160- تعفى من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الاخرى شرط المعاملة بالمثل وفي حدود هذه المعاملة ومع الاخضاع للمعاينة عند الاقتضاء بمعرفة وزارة الخارجية. أ- ما يرد للاستعمال الشخصي الى رؤوساء واعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي - من غير المواطنين الاردنيين العاملين في المملكة وغير الفخريين - الواردة اسماؤهم في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية وكذلك ما يرد الى ازواجهم واولادهم القاصرين. ب - ما تستورده السفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمي، باستثناء المواد الغذائية والمشروبات الروحية والتبغ. يجب ان تكون المستوردات التي تعفى وفقا لاحكام هذه الفقرة والفقرة _أ_ متناسبة مع الاحتياجات الفعلية وضمن الحد المعقول، وللوزير - عند الاقتضاء- ان يعين الحد الاقصى لبعض انواع المستوردات بناء على اقتراح لجنة من ممثلين عن وزارة الخارجية والدائرة. جـ- ما يرد للاستعمال الشخصي مع التقيد باجراء المعاينة من امتعة شخصية واثاث وادوات منزلية للموظفين الاداريين - غير الاردنيين - العاملين في البعثات الدبلوماسية او القنصلية من حملة جنسية تلك البعثة الذين لا يستفيدون من الاعفاء المقرر شرط أن يتم الاستيراد خلال ستة اشهر من وصول المستفيد من الاعفاء ويجوز تمديد هذه المهلة ستة اشهر اخرى بموافقة وزارة الخارجية. ويمنح هؤلاء من اجل سياراتهم وضع الادخال المؤقت لمدة لا تتجاوز مبدئيا ثلاث سنوات قابلة للتمديد بناء على موافقة وزارة الخارجية ولا يعتبر السائقون والخدم من الموظفين الاداريين لغايات الاعفاء. د - تمنح الاعفاءات المشار اليها في هذه المادة بقرار من المدير استنادا الى طلب من رئيس البعثة الدبلوماسية او القنصلية مقرونا بتوصية من وزارة الخارجية وفق ما يقتضيه الحال.

الإحالة

المادة 160 من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3161، ص 1072)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية