التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث: · الاعفاءات العسكرية

المادة 165من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3161، ص 1072
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3161ص 10722 تموز 1983

الفصل الثالث: الاعفاءات العسكرية المادة 165- أ - يعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب ما يستورد للقوات المسلحة وقوى الامن الداخلي -امن عام، دفاع، مدني مخابرات عامة ، وضابطة جمركية- واي قوات عربية ترابط في المملكة من ذخائر واسلحة وتجهيزات والبسة ووسائط نقل وقطعها واطاراتها او أي مواد اخرى يقررها مجلس الوزراء. ب - اذا بيعت المستوردات المنصوص عليها في الفقرة -أ- من هذه المادة - باستثناء ما يرد للقوات العربية المرابطة في الاردن - بعد ا ستعمالها او في حالة عدم صلاحيتها للاستعمال فيعتبر بدل البيع شاملا قيمتها مع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ويوزع ذلك البدل بنسبة 75% منه للدائرة، 25% للدائرة ذات العلاقة. جـ- يعفى من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ما يستورد للمؤسسة الاستهلاكية العسكرية والامن العام وفقا للاصناف والكميات والقيم التي يقررها مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير اذا لم يكن لها مثيل من الصناعات الاردنية المعتمدة التي يحددها مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير ووزير الصناعة والتجارة، وذلك رغم أي نص مخالف في أي قانون.

الإحالة

المادة 165 من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3161، ص 1072)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية