التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الامتعة الشخصية والاثاث المنزلي

المادة 166من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3161، ص 1072
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3161ص 10722 تموز 1983

الفصل الرابع الامتعة الشخصية والاثاث المنزلي المادة 166- تعفى من الرسوم الادوات المنزلية المستعملة التي يجلبها الاردنيون المقيمون في الخارج والاجانب القادمون للاقامة في الاردن على أن يخضع هذا الاعفاء لموافقة الدائرة مع مراعاة ما يلي: أ - أن تكون الادوات البيتية المنقولة مستعملة بنسبة 30% من قبل صاحبها قبل ادخالها الى المملكة. ب - ان تكون هذه الادوات كمية ونوعا معدة لاستعماله الخاص.

الإحالة

المادة 166 من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3161، ص 1072)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية