الجريدة الرسميةالعدد 3161ص 10722 تموز 1983
الباب الحادي عشر
بدلات الخدمات
المادة 170 -أ-تخضع البضائع التي توضع في الساحات والمخازن والمستودعات التابعة للدائرة لرسوم الخزن والعتالة والتأمين
والخدمات الاخرى التي تقتضيها عمليات خزن البضائع ومعاينتها لا يجوز بأي حال من الأحوال ان يتجاوز رسم الخزن المتوجب
نصف القيمة المخمنة للبضاعة.
وفي حالة ادارة المخازن والمستودعات من قبل جهات اخرى فتستوفي تلك الجهات هذه البدلات وفق النصوص والمعدلات المقررة
بهذا الشأن.
ب. يجوز اخضاع البضائع لبدلات الترصيص والتزرير والختم والتحليل وجميع ما يقدم لها من خدمات اخرى.
ج. تحدد تلك البدلات الواردة في هذه المادة وشروط استيفائها وحالات تخفيضها او الاعفاء منها وقيم المطبوعات التي تقدمها
الدائرة بتعليمات من الوزير ينشر بالجريدة الرسمية.