الجريدة الرسميةالعدد 3161ص 10722 تموز 1983
المادة 171- أ- تستوفى من اصحاب البضائع اجور العمل الاضافي المبينة تاليا وتقيد امانة لحساب موظفي الجمارك والدوائر
الاخرى بسبب قيامهم بالعمل في غير اوقات الدوام الرسمي لحساب التجار والمكلفين:
1- اثنان بالالف من قيمة البضائع المستوردة والمصدرة والمعاد تصديرها والمباعة محليا
2- واحد بالالف من قيمة جميع البضائع المارة بالترانزيت.
ب. لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير ان يستثني اي بضائع من دفع الاجور المشار اليها في هذه المادة.
ج. لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير ان يحدد الاجور التي تستوفي عن القيام بالعمل الاضافي لحساب المعامل والمصانع والبواخر
واي عمل خارج الحرم الجمركي.
د. تدفع الاجور المستوفاة بالاستناد الى هذه المادة للمستحقين من الموظفين المنصوص عليهم في الفقرة- أ- من هذه المادة
بالكيفية التي يحددها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير، ويجوز للوزير ان ينفق من المبالغ المتوفرة بعد دفع اجور
المستحقين وفقا للغايات التي تتطلبها مصلحة العمل بما في ذلك انشاء مجمعات سكن وظيفي وما من شأنه ان يحسن من اوضاعهم.