التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الحادي عشر · بدلات الخدمات

المادة 171من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3161، ص 1072
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3161ص 10722 تموز 1983

المادة 171- أ- تستوفى من اصحاب البضائع اجور العمل الاضافي المبينة تاليا وتقيد امانة لحساب موظفي الجمارك والدوائر الاخرى بسبب قيامهم بالعمل في غير اوقات الدوام الرسمي لحساب التجار والمكلفين: 1- اثنان بالالف من قيمة البضائع المستوردة والمصدرة والمعاد تصديرها والمباعة محليا 2- واحد بالالف من قيمة جميع البضائع المارة بالترانزيت. ب. لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير ان يستثني اي بضائع من دفع الاجور المشار اليها في هذه المادة. ج. لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير ان يحدد الاجور التي تستوفي عن القيام بالعمل الاضافي لحساب المعامل والمصانع والبواخر واي عمل خارج الحرم الجمركي. د. تدفع الاجور المستوفاة بالاستناد الى هذه المادة للمستحقين من الموظفين المنصوص عليهم في الفقرة- أ- من هذه المادة بالكيفية التي يحددها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير، ويجوز للوزير ان ينفق من المبالغ المتوفرة بعد دفع اجور المستحقين وفقا للغايات التي تتطلبها مصلحة العمل بما في ذلك انشاء مجمعات سكن وظيفي وما من شأنه ان يحسن من اوضاعهم.

الإحالة

المادة 171 من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3161، ص 1072)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية