التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الحادي عشر · بدلات الخدمات

المادة 170من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3161، ص 1072
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3161ص 10722 تموز 1983

الباب الحادي عشر بدلات الخدمات المادة 170 -أ-تخضع البضائع التي توضع في الساحات والمخازن والمستودعات التابعة للدائرة لرسوم الخزن والعتالة والتأمين والخدمات الاخرى التي تقتضيها عمليات خزن البضائع ومعاينتها لا يجوز بأي حال من الأحوال ان يتجاوز رسم الخزن المتوجب نصف القيمة المخمنة للبضاعة. وفي حالة ادارة المخازن والمستودعات من قبل جهات اخرى فتستوفي تلك الجهات هذه البدلات وفق النصوص والمعدلات المقررة بهذا الشأن. ب. يجوز اخضاع البضائع لبدلات الترصيص والتزرير والختم والتحليل وجميع ما يقدم لها من خدمات اخرى. ج. تحدد تلك البدلات الواردة في هذه المادة وشروط استيفائها وحالات تخفيضها او الاعفاء منها وقيم المطبوعات التي تقدمها الدائرة بتعليمات من الوزير ينشر بالجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 170 من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3161، ص 1072)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية