الجريدة الرسميةالعدد 3161ص 10722 تموز 1983
المادة 177- لا يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي مزاولة مهنة التخليص الجمركي الا بعد الحصول على ترخيص من الوزير بتنسيب
من المدير وفق الشروط التالية:
أ. مع عدم المساس بالحقوق المكتسبة يشترط في الشخص الطبيعي:
1. ان يكون اردني الجنسية.
2. ان لا يقل عمره عن احدى وعشرين سنة شمسية.
3. ان يكون من حملة شهادة الدراسة الثانوية على الاقل او ما يعادلها.
4- ان يكون قد مارس عمل التخليص او عملا جمركيا لدى جهة مرخصة مدة خمس سنوات على الاقل.
5. ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف.
ب. يشترط في الشخص المعنوي توافر الشرطيين التاليين:
1. ان يكون شركة اردنية مسجلة.
2. ان تتوافر في المدير العام للشركة المساهمة والشريك المفوض بادارة الشركة العادية ومديري فروع هذه الشركات الشروط
الواردة في الفقرة -أ- من هذه المادة ، ويفضل حملة الشهادات الجامعية على غيرهم.
ج. يجوز للمدير ان يسمح للشخص المرخص باستخدام موظف او اكثر شريطة ان تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة-
أ- من هذه المادة باستثناء البند الرابع منها.
د. تقدم طلبات الترخيص لمزاولة مهنة التخليص مع صورتين شمسيتين للطالب، وفق النموذج المخصص.
هـ. للوزير بتنسيب من المدير منح هذا الترخيص او حجبه ويكون قراره في ذلك قطعيا.
و. يمنح الترخيص مقابل استيفاء رسم سنوي مقداره ثلاثماية دينار للمركز الرئيسي ومائتي دينار لكل فرع.
ز. مدة الرخصة سنة واحدة تنتهي باليوم الواحد والثلاثين من شهر كانون اول ويتم تجديد الرخصة بموافقة المدير.
ح. يلغى ترخيص المخلص الجمركي نهائيا بقرار من المدير وذلك في حال فقدانه اي من الشروط او المؤهلات المنصوص عليها
في هذه المادة.
ط. يشترط في الشخص الطبيعي والمعنوي ان يكون له مكتب وحاصلا على رخصة مهن.