التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني عشر · المخلصون الجمركيون

المادة 178من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3161، ص 1072
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3161ص 10722 تموز 1983

المادة 178- أ - يعتبر المخلص الجمركي مسؤولا تجاه الاشخاص المرسلة اليهم البضائع وتجاه الدائرة والهيئات المستثمرة للمخازن والمستودعات الجمركية والمناطق الحرة عن اعمال مستخدميه الذين يتوجب عليهم تسليمهم تفويضا ينظم وفق احكام هذا القانون ويودع لدى الدائرة. ب. قبل صدور الترخيص يقدم طالبه كفالة بنكية يحددها المدير على ان لا تقل عن خمسة الاف دينار وذلك ضمانا لما قد يترتب على هذا الشخص من مسؤوليات ناجمة عن اعماله او اعمال مستخدميه ويجوز للمدير زيادة قيمة الكفالة.

الإحالة

المادة 178 من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3161، ص 1072)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية