الجريدة الرسميةالعدد 3161ص 10722 تموز 1983
المادة 194-ا- لموظفي الدائرة عندما يكلفون بالتدقيق والتحقيق ان يطلعوا على وثائق الشحن والقوائم والمراسلات التجارية
والعقود والسجلات وجميع الوثائق والمستندات ايا كان نوعها المتعلقة بصورة مباشرة او غير مباشرة بالعمليات الجمركية
و ان يضعوا اليد عليها عند الاقتضاء وذلك في محطات السكك الحديدية وشركات النقل الجوي والبري ووكالات الملاحة والمخلصين
الجمركيين والمرسلة اليهم البضائع والمرسلين وجميع الاشخاص الطبيعيين والمعنويين ممن لهم صلة بالعمليات الحمركية والاستيراد
والتصدير.
وعلى اولئك الاشخاص والمؤسسات والشركات والوكالات الاحتفاظ بتلك السجلات والوثائق والمستندات لمدة خمس سنوات.
ب- يجوز لموظفي الدائرة القاء القبض بلا مذكرة على اي شخص اذا كان لديهم سبب معقول يدعو للاعتقاد بأنه ارتكب او حاول
ارتكاب جريمة او كان ذا علاقة بارتكاب جريمة من الجرائم التالية:
1- التهريب.
2- نقل بضائع مهربةاو حيازتها.