الجريدة الرسميةالعدد 3161ص 10722 تموز 1983
المادة 208- تفرض غرامة جمركية لا تزيد على المعدل الوارد في الفقرة "ب" من المادة 235 من هذا القانون على ما يلي:
ا- البضائع المستوردة اوالمصدرة تهريبا والتي لا تزيد قيمتها على 30 دينار ولا تكون من البضائع الممنوعة المعينة.
ب- الامتعة والاشياء المعدة للاستعمال الشخصي والادوات والهدايا الخاصة بالمسافرين التي لا تتجاوز قيمتها200 دينار
ولا يصرح عنها في المركز الجمركي عند الادخال او الاخراج ولا تكون معفاة من الرسوم ،ويجوز اعادة البضائع المحجوزة
الى اصحابها كلا او جزءا شرط ان تراعى في ذلك القيود التي تقضي بها النصوص النافذة.