التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثاني · مخالفات بيانات الوضع في الاستهلاك

المادة 209من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3161، ص 1072
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3161ص 10722 تموز 1983

القسم الثاني مخالفات بيانات الوضع في الاستهلاك المادة209 - فيما عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب والمشمولة بالمادة 233 من هذا القانون تفرض غرامة لا تقل عن مثلي الرسوم ولا تزيد على ثلاثة امثال الرسوم عن المخالفات التالية في بيانات الوضع في الاستهلاك: ا- البيان المخالف في النوع او المنشأ او المصدر. ب- البيان المخالف الذي يتحقق فيه ان القيمة الحقيقية تزيد بنسبة تتجاوزالعشر 1/10 عما هو مصرح به او 1/20 من الوزن او العدد او القياس.

الإحالة

المادة 209 من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3161، ص 1072)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية