التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الرابع · مخالفات الاوضاع المعلقة للرسوم

المادة 218من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3161، ص 1072
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3161ص 10722 تموز 1983

المادة 218- تفرض غرامة من 25- 100 دينار عن مخالفات الترانزيت التالية: ا- تقديم الشهادات المحددة اللازمة لابراء وتسديد بيانات الترانزيت بعد مضي المهل المحددة لذلك ب- قطع الرصاص أو الازرار او نزع الاختام الجمركية عن البضائع المرسلة بالترانزيت دون أن يمنع ذلك من تتطبيق احكام المادة 233 من هذا القانون في حالة التحقق من وجود نقص في البضائع. ج- تغيير المسلك المحدد في بيان الترانزيت دون موافقة الدائرة. د- الاخلال بأي من احكام وشروط الترانزيت القانونية او الواردة في الانظمة و التعليمات الجمركية التي لم يأت ذكرها في الفقرات السابقة.

الإحالة

المادة 218 من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3161، ص 1072)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية