التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الرابع · مخالفات الاوضاع المعلقة للرسوم

المادة 217من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3161، ص 1072
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3161ص 10722 تموز 1983

مخالفات البضائع العابرة - الترانزيت- المادة 217- تفرض عن مخالفات التأخير في تقديم البضائع المرسلة بالترانزيت الى مكتب الخروج اوالى مكتب المقصد الداخلي بعد انقضاء المهل المحددة لها في البيانات غرامة من 5 الى 10 دنانير عن كل اسبوع تأخير أو جزء منه على ان لا تتجاوز الغرامة نصف قيمة البضاعة.

الإحالة

المادة 217 من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3161، ص 1072)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية