الجريدة الرسميةالعدد 3161ص 10722 تموز 1983
المادة 222- تفرض عن مخالفات التأخير في اعادة البضائع المدخلة مؤقتا بعد انقضاء المهل المحددة لها في البيانات غرامة
من 2 الى 10 دناينر عن كل اسبوع تأخير او جزء منه على ان لا تتجاوز الغرامة نصف قيمة البضاعة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 3161ص 10722 تموز 1983
الإحالة
المادة 222 من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3161، ص 1072)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.