الجريدة الرسميةالعدد 3161ص 10722 تموز 1983
المادة223- تفرض غرامة من 25 الى 100 دينار عن مخالفات الادخال المؤقت التالية:
ا- تقديم الشهادات المحددة اللازمة لابراء وتسديد تعهدات الادخال المؤقت او اعادةالتصدير بعد مضي المهل المحددة.
ب- قطع الرصاص او الازرار أو نزع الاختام الجمركية للبضائع المرسلة في بيانات اعادة التصدير دون أن يمنع ذلك من تطبيق
العقوبة المنصوص عليها في المادة 235 من هذا القانون في حال التحقق من وجود نقص في البضائع.
ج- تغيير الاماكن المحددة لوجود بضائع الادخال المؤقت دون موافقة الدائرة.
د- تغيير المسلك المحدد في بيان اعادة التصدير دون موافقة الدائرة.
ه- الاخلال بأي شرط من شروط الادخال المؤقت او اعادةالتصدير غير ما ذكر.